كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

ذمته، وإن [تلف] (¬1) في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه] (¬2).
السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (¬3) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.
الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في "التهذيب" على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] (¬4) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي "التهذيب": إنه يصح، ويكون [96 ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.
التاسعة: لو قال مالك العبد (¬5): ضمنت ما لفلان [107 ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬3) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما.
(¬4) في (ق): "ففي".
(¬5) في (ق): "السيد".
(¬6) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.

الصفحة 543