كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (¬1) النية بعد الطلب.
- ومنها: لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء، فإنه [لا] (¬2) يجزئ تيممه.
- ومنها: ما لو صلى خلف من شك [في صحة] (¬3) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة.
- ومنها: لو قصر الصلاة شاكًّا في جواز القصر ثم بأن له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.
- ومنها: لو صلى على ميت وهو شاكٌّ في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك.
- ومنها: لو شك هل غَسَّل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بأن أنه كان غسل لم يصح تيممه، وقد شذ عن هذه القاعدة صور:
- منها: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بأن أنه من شوال، قال الأصحاب: انعقد حجًّا؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره، بدليل جواز تعليقه دون غيره من العبادات.
- ومنها: إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيًا، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيًا، ففي صحة الجمعة وجهان [وجه] (¬4) الجواز:
¬__________
(¬1) كذا في (ن)، وفي (ق): "يعين".
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) سقطت من (ق).
(¬4) من (ق).

الصفحة 98