كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

اعتضاد (¬1) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (¬2).
- ومنها: ما لا يصح على المذهب.
- ومنها: ما لا ينفذ (¬3) على المذهب.
- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.
وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:
- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.

قاعدة
" التردد المعتضد (¬4) بالأصل فيه صور" (¬5):
- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (¬6) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه
¬__________
(¬1) في (ن): "اعتقاد".
(¬2) في (ن): "العلامات".
(¬3) كذا في (ن)، و"ك"، وفي (ق): "ما ينفذ".
(¬4) في (ق): "المقتصد".
(¬5) راجع هذه القاعدة بنظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (188 - 189)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 13 - 15) "قواعد الزركشي" (2/ 266).
(¬6) سقطت من (ن).

الصفحة 99