كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (¬1).
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (¬2) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (¬3)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (¬4) من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (¬5) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (¬6) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (¬7) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك
¬__________
= الإسناد: «فاغسلوه سبعا»، وهو الصواب.
(¬1) سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
(¬2) في (ق): "روى.
(¬3) في (ق): "من شك الراوي.
(¬4) في (ق): "فضعيف.
(¬5) قبول ليس (خ).
(¬6) في (ق): "عن بدل على.
(¬7) نص ليس في (ق).