كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل (¬1) المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين (¬2)، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.
فإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء (¬3)؛ كالوضوء للنافلة.
وإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف (¬4) في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على (¬5) الندب؟
الرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟
في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس (¬6) على الكلب غيره، أو معّلل بالإبعاد أو التنجيس (¬7)؟ فالخنزير بذلك أولى.
والمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت
¬__________
(¬1) في (ق): "على بدل أهل.
(¬2) في (ق): "على المسلمين.
(¬3) في (خ): الوضوء.
(¬4) في (ق): "الخلاف.
(¬5) على ساقط في (ق).
(¬6) في (ق): "يقال.
(¬7) في (ق): "والتنجيس.

الصفحة 103