كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟
فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.
وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.
وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.
وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (¬1): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.
قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (¬2) للحضري.
واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (¬3) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.
¬__________
(¬1) للإمام الفقيه المالكي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى، المتوفى سنة (258 هـ) أسئلة المدنيين وهي ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية».
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 148).
(¬2) في (ق) زيادة: في اتخاذه.
(¬3) في (ق): "إذا.

الصفحة 108