كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (¬1) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (¬2)؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه (¬3): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (¬4): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (¬5) الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (¬6) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟
¬__________
(¬1) في (ق): "فلا.
(¬2) الكلب ليس في (خ).
(¬3) في (ق): "من أصحابنا.
(¬4) في (ق): "مثارهما.
(¬5) في (ق): "بكثرة.
(¬6) في الكلب ليس في (ق).