كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

والمشهور: الأول، ويعتضد (¬1) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.
العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟
قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬2): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.
وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.
قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (¬3) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.
الحادي عشر: لم يثبت عند مالك رحمه الله رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي رحمه الله، وأصحاب الحديث (¬4).
¬__________
(¬1) في (ق): "ويعضد.
(¬2) في (ق): "قال أبو عبد الله محمد المازري
(¬3) في (ق): "تعبدا.
(¬4) في (ق): "الشافعي وأصحابه.

الصفحة 110