كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الثاني عشر: اختلفت الروايات (¬1) في غسلة التتريب.
فجاء: «إحداهن» (¬2)، و «أخراهن» (¬3)، و «أولاهن» (¬4)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (¬5) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (¬6) استكراه (¬7).
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (¬8) غسلة أخرى (¬9).
¬__________
(¬1) في (ق): "الرواية.
(¬2) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (69)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (39).
(¬3) رواه الترمذي (91)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب.
(¬4) كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث.
(¬5) في (ق): "ثانية.
(¬6) في (ق): "في.
(¬7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 29).
(¬8) في (ق): "منزلة.
(¬9) في (ق) زيادة: والله أعلم.