كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الرابع عشر: قوله (¬1): «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما (¬2) في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في؟ (ق): "قلت.
(¬2) ما ليست في (ق).
(¬3) انظر: «شرح عمدوة الأحكام» لابن دقيق (1/ 28 - 31).

الصفحة 112