كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (¬1).
الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (¬2) مطلقًا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (¬3)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (¬4) الإناء، كان المحدث (¬5) قائما من النوم، أو لا.
وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.
الثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (¬6).
وقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،
¬__________
(¬1) انظر: «شرح عمدة الأحطكاك» لابن دقيق (1/ 34).
(¬2) في ابتداء الوضوء ليس في (ق).
(¬3) من النوم ليس في (ق).
(¬4) في ليس في (ق).
(¬5) في (ق): "الحدث.
(¬6) رواه أبو داود (109)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبي علقمة، عن عثمان - رضي الله عنه -، به.