كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

أو مفترقتين، وقد تقدم ذكر الخلاف في أيهما أفضل.
الرابع: قوله: «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم، من رواية مالك، وغيره.
الخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت هاهنا لتحريك الماء في الفم (¬1)، هذا موضوعها في اللغة (¬2).
وأما في الشرع: فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفتها: أن يوصل الماء إلى فيه، ثم يخضخضه، ويمجه، فأدخل المج في ذلك، فعلى هذا إذا ابتلعها، لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها (¬3) العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج ولا بد (¬4).
ح: وأما أقلها، فأن يجعل الماء في فيه، ولا تشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة: يشترط (¬5).
قال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق، فجمهور
¬__________
(¬1) انظر: «الصحاح» للجوهري (3/ 1106)، (مادة: م ض ض).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 33).
(¬3) في (ق): "لأنه.
(¬4) المرجع السابق، (1/ 34).
(¬5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 105).

الصفحة 121