كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الأمة يرونهما (¬1) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.
وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.
وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.
والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (¬2) ينضح الماء في عينيه.
السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (¬3)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.
وغسل الوجه في الوضوء (¬4): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.
والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (¬5).
و (¬6) قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: وحده: ما انحدر من منابت
¬__________
(¬1) في (ق): "إلا يرونها بدل الأمة يرونها.
(¬2) كان ليست في (ق).
(¬3) في (ق): "مقامه.
(¬4) في (ق): "وغسل العضو هو.
(¬5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (2/ 161).
(¬6) الواو ليست في (ق).