كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولاً، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (¬1) سنة، وكأنه شيء تفرد (¬2) به، والله أعلم.
قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:
من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.
ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (¬3) والأذن في الوجه.
وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.
واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (¬4): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (¬5).
¬__________
(¬1) في (ق): "الصدغين والأذنين.
(¬2) في (ق): "انفراد.
(¬3) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق).
(¬4) في (ق): "الأزهري.
(¬5) المرجع السابق، الموضع نفسه، و «شرح الإلمام» لابن دقيق (3/ 418).