كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
المفروض والمسنون، كما بين المفروضات (¬1).
قلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى.
وقوله: «ثلاثا» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.
السابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين»، المرفق: موصل الذراع، قاله الجوهري (¬2).
وقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ (¬3) فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.
وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.
وقوله: «إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل (¬4) اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة»، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.
¬__________
(¬1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 34).
(¬2) انظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1482)، (مادة: رفق).
(¬3) في (خ): ينطلق.
(¬4) غسل: ساقط في (ق).