كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحد داخل في المحدود، أم لا، أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل، والعكس؟
ومّثله أبو العباس المبرد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان (¬1) إلى الدار، وبقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] (¬2).
وقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى) (¬3) غاية للإخراج، لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.
ق: وقال آخرون (¬4): لما تردد اللفظ في الآية بين أن تكون إلى (¬5) للغاية، وبين أن تكون بمعنى (مع)، وجاء فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا (¬6) للمجمل، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان المجمل محمولة على الوجوب.
وهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز
¬__________
(¬1) إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان ليس في (ق).
(¬2) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (2/ 162).
(¬3) في (ق): "هنا بدل إلى.
(¬4) وقال آخرون ليس في (ق).
(¬5) إلى زيادة من (ق).
(¬6) في (ق): "تبيانا.