كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
بمعنى (مع)، ولا إجمال (¬1) في اللفظ بعد تبيين (¬2) حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى (مع)، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (¬3).
وقال أبو البقاء العكبري رحمه الله في «إعرابه»: والصحيح أنها (¬4) على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل، ولا تتعرض لنفي (¬5) المحدود إليه، ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت (¬6) إلى الكوفة، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها، ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم يكن مناقضا لقولك: سرت (¬7) إلى الكوفة (¬8).
فائدة: (إلى)، و (حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما
¬__________
(¬1) في (ق): "ولاحتمال.
(¬2) في (خ): تبيين.
(¬3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 35).
(¬4) في (ق): "على أنها.
(¬5) لنفي ليست في (ق).
(¬6) في (ق): "سريت.
(¬7) في (ق): "سريت.
(¬8) انظر: «إعراب البقرآ» للهعكبري (1/ 208).