كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
جارتين، ويفترقان من وجهين:
أحدهما: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها، على الصحيح، إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و (حتى) على العكس من ذلك.
والثاني: أن (¬1) (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و (حتى) لا تجر إلا (¬2) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
الثامن: قوله: «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعاب (¬3) الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن هل الاستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، وبعضه على سبيل الندب؟
اختلف في ذلك، فنقل صاحب «البيان والتقريب» (¬4) في المذهب أربعة أقوال:
أولها وأشهرها: وجوب استيعاب جميعه، قال: وهذا (¬5) الذي نص عليه مالك، وبه قال ابن القصار، وابن الجلاب، وغيرهما، فيحتاج على (¬6) هذا القول إلى معرفة حده، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.
¬__________
(¬1) أن ليست في (ق).
(¬2) في (ق) زيادة: (إلى.
(¬3) في (ق): "استتعاب.
(¬4) صاحب البيان والتقريب» ليس في (خ).
(¬5) قال: وهذا ليس في (خ).
(¬6) في (ق): "إلى.