كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله (¬1) -تعالى-: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55]؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير (¬2) بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.
وأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما (¬3) في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة (¬4)، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.
وأما الطُّهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به (¬5).
* التعريف:
عمر - رضي الله عنه -: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرطِ بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع (¬6) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) لفظة الجلالة الله ليس في (ق).
(¬2) في (ق): "وليس على المجاز، والتطهير .... .
(¬3) في (ق): "وما.
(¬4) وإزالة النجاسة ليس في (ق).
(¬5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (1/ 34).
(¬6) في (ق): "يجمع.

الصفحة 13