كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (¬1): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (¬2).
قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (¬3)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: يجب مسح جميعه.
والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (¬4)، أجزأه.
وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
إحداها (¬5): الربع.
¬__________
(¬1) في (ق): "الثوري. قلت: وقد ورد عن سفيان الثوري: أنه لو مسح شعرة واحدة، أجزأه، كما نقل النووي في «المجموع»، والماوردي في قبله في «الحاوي» (1/ 118)، وغيرهما.
(¬2) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (1/ 458).
(¬3) في (ق) زيادة: الماء.
(¬4) في (ق): "فيما دون ذلك.
(¬5) في (خ): أحدها.