كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث (¬1) أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (¬2) الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (¬3) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (¬4)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (¬5)، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (¬6) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (¬7) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها (¬8): ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،
¬__________
(¬1) في (خ): والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.
(¬2) في (ق): "إلا.
(¬3) في (ق): "إلا.
(¬4) في (ق): "لم يجزه.
(¬5) في (ق): "لم يجزه.
(¬6) في (ق): "بثلاثة.
(¬7) في (ق): "راجع.
(¬8) كلها ليس في (ق).

الصفحة 131