كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وأيضا: فإنا نقول: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال (¬1): امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة عن ما لولاه، لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب.
وفي «الموطأ»، و «البخاري»، و «مسلم»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع (¬2) إلى المكان الذي بدأ منه (¬3)، وهذا صريح في أنه مسح جميع رأسه.
وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (¬4) العمامة، وعلى خفيه (¬5).
وفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (¬6)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛
¬__________
(¬1) في (ق): "يقال.
(¬2) حتى رجع ليس في (ق).
(¬3) سيأتي تخريجه ي الحديث الثامن، من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(¬4) في (ق): "وهو على.
(¬5) رواه مسلم (274)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.
(¬6) رواه مسلم (274)، (1/ 231)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، من حديث المغيرة. -أيضا- رضي الله عنه -.

الصفحة 135