كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (¬1)، وتارة مسح على العمامة.
ونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (¬2)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (¬3) كشف بقية رأسه - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.
ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (¬4) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- على البيان.
فإن قالوا: قد (¬5) ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (¬6) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله.
¬__________
(¬1) في (ق): "ناصيته.
(¬2) في (ق): "ناصيته.
(¬3) في (خ): لعذر منه.
(¬4) في (ق): "مما بدل (على ما.
(¬5) في (ق): "إنه قد ثبت.
(¬6) في (ق): "فيتنزل على البيان.