كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
من أن يراد (¬1) به مسح الكل، أو مسح البعض؟
قلنا: لا نسلم؛ لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه، دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة، واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.
ولو جئنا نتتبع (¬2) الأدلة على ذلك، لخرجنا عن مقصود الكتاب.
وقد (¬3) أفردت لهذه المسألة جزءًا مفردا لا يكاد يبقي في النفس منها شيئًا، وبالله التوفيق.
ق: وليس في الحديث (¬4) هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز (¬5) أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا - أعني: إكماله- كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين (¬6) عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم، فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل
¬__________
(¬1) في (ق): "أراد.
(¬2) في (ق): "نتبع.
(¬3) في (ق): "فقد.
(¬4) في (ق) زيادة: يعني.
(¬5) في (ق): "فجائز.
(¬6) في (خ): واجبتين.