كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (¬1) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (¬2)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك رحمه الله بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (¬3).
قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (¬4) على ذلك.
التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و (كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (¬5) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (¬6).
وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (¬7) الرد الواضح على القائلين بالمسح،
¬__________
(¬1) على ليس في (ق).
(¬2) في (خ): للتبعيض.
(¬3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 36).
(¬4) في (ق): "الدلالة.
(¬5) هو ليس في (ق).
(¬6) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: 268).
(¬7) وتقدم تخريجه.

الصفحة 139