كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

بما (¬1) يغني عن الإعادة.
العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:
الأولى: أن الأعداد (¬2) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.
الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.
الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (¬3) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (¬4).
السادسة (¬5): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون
¬__________
(¬1) في (ق): "ما.
(¬2) في (ق): "الإعادة.
(¬3) في (ق): "إنه.
(¬4) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 261).
(¬5) في (ق): "والسدس.

الصفحة 140