كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (¬1) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.
وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (¬2) (¬3).
السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.
الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (¬4)، ومرتين مرتين (¬5)، وثلاثا ثلاثا (¬6)، في بعض الأعضاء، ومرتين (¬7) في بعضها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: وليس الاختلاف في هذا
¬__________
(¬1) ذكر ليس في (ق).
(¬2) في (ق) زيادة: وقد تقدم.
(¬3) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (1/ 495).
(¬4) رواه البخاري (156)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬5) رواه البخاري (183)، كتاب: الوضوء: باب: مسح الرأس كله، ومسلم (235)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عبد اله بن زيد المازني - رضي الله عنه -.
(¬6) رواه البخاري (158)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا، من حديث عثمان - رضي الله عنه -.
(¬7) في (ق): "وثلاثا.