كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في «البخاري» (¬1): أنه كان متى توضأ، صلى، وقال: إنه أرجى عمل له (¬2)، (¬3).
وأما مذهبنا: فلا يتنفل في أوقات النهي مطلقًا، وليست هاتان الركعتان بعد الوضوء عندنا (¬4) معدودة في جملة السنن، وإنما يستحب ذلك في غير أوقات النهي، وأما حديث بلال رضي الله عنه، فيجوز أن يكون ذلك مخصوصا بغير أوقات النهي، كما نقوله، وليس ذلك بأول عام خص بدليل، ويكون ذلك جمعا (¬5) بين حديثه، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؛ إذ ذاك أولى من إلغاء أحد الحديثين، والله أعلم.
الثالث عشر: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه»: فيه (¬6) إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، والمراد بحديث النفس هنا:
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1098)، كتاب: التهجد، باب: فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، ومسلم (2458)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل بلال - رضي الله عنه -، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬2) في (ق): "به.
(¬3) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 108).
(¬4) عندنا ليست في (ق).
(¬5) في (ق): "الجمع.
(¬6) فيه ليس في (ق).

الصفحة 143