كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

يفرق في ذلك (¬1) بين القليل والكثير؟ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا.
لكن ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في مسألة النية ما ظاهره البطلان، ولفظه: إن عزبت بأمر خطر في الصلاة، أو سبب عارض، لم يضر، وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد؛ من الانهماك في الدنيا، والتعلق بعلائقها الزائدة، والتشبث بفضولها، فيقوى ترك الإعداد (¬2) بالصلاة؛ لأن ذلك واقع باختياره (¬3).
الرابع عشر: هل يدخل في هذا الغفران الكبائر، أو ذلك مختص بالصغائر؟
ق: ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكان المستند في ذلك: أنه ورد مقيدا في مواضع؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن (¬4) ما اجتنبت الكبائر» (¬5)،
¬__________
(¬1) في (ق): "فيها.
(¬2) في (خ): الإعداد.
(¬3) نقله القرافي في «الذخيرة» (2/ 137).
(¬4) في (ق): "كفارة لما بينهما.
(¬5) رواه مسلم (233)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ... ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الصفحة 146