كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فجعلوا (¬1) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (¬2).
ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (¬3)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (¬4) هذا، وإن كان محتملاً، فسياق الأحاديث يأباه (¬5).
ع: هذا المذكور في الحديث (¬6)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (¬7) تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (¬8).
وقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (¬9) تأمينه تأمين الملائكة
¬__________
(¬1) في (ق) / فقد قالوا.
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 39).
(¬3) في (ق): "كان.
(¬4) في (ق): "وإن.
(¬5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 112).
(¬6) في (ق): "الأحاديث.
(¬7) إنما ليس في (ق).
(¬8) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 15).
وهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم»، فتنبه.
(¬9) في (ق): "وفق.

الصفحة 147