كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (¬2).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (183)، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، ومسلم (235)، (1/ 211)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود (118)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي (97)، كتاب: الطهارة، باب: حد الغسل، والترمذي (32)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، وابن ماجه (434)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس.
(¬2) رواه البخاري (194)، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وأبو داود (100)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء في تآنية الصفر، وابن ماجه (471)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بالصفر، وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ البخاري: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا ....». وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: (1/ 385): قول المصنف: وفي رواية: «أتانا رسول الله ...)، كذا أخرجه البخاري، ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم، فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري، فتنبه لذلك، انتهى. ثم إنه ليس في شيء من روايات مسلم لفظة: «التور»، وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام» (1/ 194).
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 122)، و «المنتقى في شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (1/ 269)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 50)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 24)، و «المفهم» للقرطبي: (1/ 484)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 121)، =