كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقوله: «من ماء»: الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره، كالراوية، و (من) هنا لبيان الجنس، لا تحتمل غير ذلك، والله أعلم.
الثاني: قوله: «فتوضأ لهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، تقديره: وضوءًا نحو وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فحذف المصدر وصفته، وهو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، من باب قولهم: زيد أسد، والله أعلم.
الثالث: قوله: «فأكفأ (¬1) على يديه»؛ أي: قلب وصب.
قال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته، وكببته، فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابي: أن أكفأته لغة (¬2).
فيه: استحباب غسل اليدين لغير المستيقظ.
وفيه: جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة بكل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك، وسائر الاستعمالات.
قوله: «فغسل يديه ثلاثًا، فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل اليدين مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ (¬3) أحدكم من نومه».
¬__________
(¬1) في (ق): "فكفأ.
(¬2) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 68)، (مادة: كفأ).
(¬3) في (ق): "المستيقظ.