كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: تقدم الكلام على حد الوجه وحقيقته.
وقوله: «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين»: هذه إحدى الروايات المتقدم ذكرها، وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين: أدخل، و (إلى) متعلقة بالمحذوف، والله أعلم.
السابع: قوله: «ثم أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» دليل لمالك رضي الله عنه على عدم استحباب تكرار المسح -كما تقدم-، وبذلك قال أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنهما -كما تقدم أيضا -، ودليلهم: ما جاء في الصحيح من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على المرة الواحدة.
قال الشيخان ح، ق، ما (¬1) معناه: أن المسح ورد في بعض الروايات مطلقًا، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة (¬2).
قلت: فيتعين حمل المطلق على المقيد، فلا تكرار، ومن جهة المعنى: أن المسح مبني على التخفيف، والتكرار ثقيل، ولا (¬3) يناسبه،
¬__________
= أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع، وأن حديث الفصل خارج عنه، وهذا أحد وجوه الترجيح المذكورة في فنه، فينبغي ترجيح الجمع.
(¬1) ما ليست في (ق).
(¬2) انظر: «شرح مسلم» للننوي (3/ 107)، و «شرح عمتدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 42).
(¬3) في (ق): "فلا.