كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين.
استدل الشافعي رحمه الله بحديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثا (¬1)، وبما رواه أبو داود في «سننه»: أنه (¬2) - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا (¬3)، وبالقياس على سائر الأعضاء.
وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز.
والجواب عن حديث عثمان رضي الله عنه: أن نقول: ليس فيه دليل بَيِّنٌ لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها، وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع في لسان العرب أن يقال (¬4): جاءني القوم ثلاثة ثلاثة، أو غير ذلك من الأعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو الاثنان على (¬5) غير هذه الهيئة؛ تغليبا للأكثر منهم على الأقل، وإذا احتمل ذلك، سقط الاستدلال به (¬6)، لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصا صريحا، مع ذكر العدد في المغسولات، فتعين أن يكون مراد الراوي ثلاثا ثلاثا: في المغسولات خاصة؛ دفعا للتعارض.
وأما حديث أبي داود، فمعارض بأحاديث مسلم، والبخاري،
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) في (ق): "أن النبي.
(¬3) رواه أبو داود (110)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) في (ق): "أن يقال في لسان العرب.
(¬5) على ليس في (ق).
(¬6) به ليس في (ق).

الصفحة 156