كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وأحاديثهما تترجح من وجهين:
أحدهما: اشتراط الصحة.
والثاني: تعداد الرواة، وذلك صالح للترجيح عند المعارضة.
وأما قياس الممسوح على المغسول: فقد تقدم أنه لا يحسن؛ لتنافي الحقيقتين، ولا يقال: إن المسح مرة واحدة لبيان الجواز؛ لأنا نقول: القول كاف في ذلك.
فإن قالوا: الفعل أوقع، قلنا (¬1): مسّلم، ولكن لم (¬2) لا يكتفى في بيان الجواز بمرة واحدة، ورواية (¬3) التثليث نادرة بالنسبة إلى رواية الإفراد -على ما تقدم-، فرواية التثليث - إن صحت - كانت هي أولى بأن يقال فيها: إنها لبيان الجواز؛ لندورها، وكثرة غيرها، والله
أعلم (¬4).
وقوله: «فأقبل بهما وأدبر»: اختلف (¬5) في كيفية هذا الإقبال والإدبار، فذهب مالك والشافعي: أنه يبدأ بمقدم الرأس، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى
¬__________
(¬1) في (ق): "قلت.
(¬2) لم ليست في (ق).
(¬3) في (ق): "فرواية.
(¬4) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (3/ 499).
(¬5) في (ق): "واختلف.