كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
قلت:.لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله على الكراهة، والله أعلم.
ثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك، كما (¬1) في حق الأقطع ونحوه، قُدم اليمين، والله أعلم، انتهى (¬2).
وقول عائشة رضي الله عنها: و (¬3) في شأنه كله، ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما تقدم من دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، وأشباه ذلك، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) كما ليست في (ق؟).
(¬2) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 160).
(¬3) الواو ليست في (ق).