كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الميزان، أو إلى غير ذلك من المواطن (¬1).
وقد خلط بعض الناس في هذا الموضع في إعراب (غرا)، و (¬2) (محجلين)، وليس من شأنه.
قال أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها.
قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرةً، وتحجيلاً؛ تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم (¬3).
الرابع: ظاهر الحديث يقتضي اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالغرة والتحجيل دون سائر الأمم، بل قد جاء مصرحا به في الحديث الآخر الصحيح، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء» (¬4).
ح: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث؛ يعني (¬5): حديث: «لكم سيما»، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، زادها الله شرفًا.
¬__________
(¬1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 45).
(¬2) الواو ليست في (ق).
(¬3) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 135).
(¬4) رواه مسلم (247)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬5) في (ق): "أعني.