كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت (¬1) به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (¬2).
وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف (¬3)، معروف بالضعف.
والثاني: لو صح، احتمل أن يكون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- اختصت بالوضوء دون أممهم، إلا هذه الأمة (¬4).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل»، حذف التحجيل؛ للعلم به، فكأنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]، ولم يذكر البرد؛ للعلم به.
¬__________
(¬1) في (ق): "خصت.
(¬2) رواه ابن ماجه (420)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة [1]، من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -، إلا أن لفظه: «... ووضوء المرسلين ....». وقد رواه باللفظ الذي ساقه الشارح: الطيالسي في «مسنده»: (1924)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (5898)، وابن حبان في «المجروحين»: (2/ 161 - 162)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (2/ 246)، والدارقطني في «سننه»: (1/ 79)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 80)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬3) ضعيف ليس في (ق).
(¬4) انظر: «شرح مسلم» (3/ 135 - 136).

الصفحة 171