كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ق: كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر (¬1).
قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن القاعدة في التغليب: أن يغلّب المذكر على المؤنث، لا العكس، والأمر هاهنا بالعكس؛ لتأنيث الغرة، وتذكير التحجيل، وأيضا: فمثل هذا لا يسمى تغليبا: إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء، وتغليب أحدهما على الآخر، نحو: العمرين، والقمرين، والأبوين، وما أشبه ذلك، فهذا كما ترى.
وإطالة الغرة: بأخذ جزء من الرأس، وفي اليدين: غسل بعض العضدين، وفي الرجلين: غسل بعض الساقين، ولم أر لأصحابنا نصا على استحباب ذلك، بل نقل (¬2) ابن بطال (¬3)، وع (¬4): اتفاق (¬5) العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين (¬6)، واحتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 46).
(¬2) في (ق): "قال.
(¬3) انظر: «شرح ابن بطال على البخاري» (1/ 221).
(¬4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 44).
(¬5) في (ق): "من اتفاق.
(¬6) في (ق): "على المرفق والكعب.
(¬7) رواه أبو داود (135)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا، وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، من طريق صحيحة كما قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 73).

الصفحة 172