كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا (¬1) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (¬2) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء (¬3).
قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.
قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (¬4).
والثاني: إلى نصف العضد والساق.
والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (¬5).
ويبعد أن يريد (¬6) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (¬7)، فتأمل هذا.
¬__________
(¬1) هذا ليس في (ق).
(¬2) في (ق): "إلى أقرب.
(¬3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 48).
(¬4) في (ق): "توقيف.
(¬5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 134).
(¬6) في (ق): "يزيد.
(¬7) في ذلك ليس في (ق).