كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.
وقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول، وهو كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98]، هذا أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني: جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة.
وأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحمله على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة بلا (¬1) إشكال، أما لو كان غير معد؛ كالصحارى، فلا خلاف في جواز الذكر فيه نفسه (¬2).
الثاني: (الخلاء) -بالمد-، وهو المتوضأ، وأصله: الموضع
¬__________
= الصفوة» لابن الجوزي (1/ 710)، و «المنتظم» له أيضا (6/ 303)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (1/ 294)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ 136)، و «تهذيب الكمال» للمزي (3/ 353)، و «سير أعلام النبلاء «للذهبي (3/ 395)، و «تذكرة الحفاظ «له أيضا (1/ 44)، و «العبر» له أيضا (1/ 107)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 331)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 126)، و «تهذيب التهذيب» له أيضا (1/ 329).
(¬1) في (ق): "فلا.
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 50).

الصفحة 181