كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
أوقات الحاجة، وهو أيضا: الكنيف، والمرحاض، والحُش. قال الشعبي: ما حدثوك (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقبله، وما حدثوك (¬2) عن آرائهم، فاجعله في (¬3) الحُش (¬4). يعني: المرحاض.
قال ابن بزيزة: إشارة إلى بطلان الرأي والقياس في الدين. وانتصابه على أنه مفعول به، لا على (¬5) الظرف؛ لأن (دخل) عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، تقول: دخلت الدار، ودخلت المسجد، ونحو ذلك، كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، فقالوا: ذهبت الشام، ولا يقولون: ذهبت العراق، ولا ذهبت اليمن، فاعرفه.
الثالث: قوله: «اللهم»: فيه لغتان: أفصحهما (¬6) أن تستعمل بالألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام-، والميم في آخره زائدة على حد زيادتها في: زرقم، وجلكم (¬7)، وزيدت لأن تجعل
¬__________
(¬1) في (ق) زيادة: به.
(¬2) في (ق) زيادة: به.
(¬3) من ليست في (ق).
(¬4) رواه الدارمي في «سننه» (1/ 78)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 190).
(¬5) في (ق): "إلا أنه على.
(¬6) في (ق): "أفصحها.
(¬7) في (ق): "ورقم وحكم.