كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث (¬1)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (¬2).
وقال الشافعي - رحمه الله -: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (¬3).
قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (¬4) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (¬5) قوله -تعالى-: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (¬6) الآية [التوبة: 80]، والله أعلم.
وكان السلف وتابعوهم - رحمهم الله - يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.
وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون
¬__________
= حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
(¬1) الحديث ليس في (ق).
(¬2) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 57)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (22/ 196).
(¬3) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2/ 290).
(¬4) في (ق): "بالمبالغة.
(¬5) في (ق): "فمن ذلك.
(¬6) في (ق) زيادة: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}.

الصفحة 19