كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر رضي الله عنه (¬1) لم يقصد الاطلاع على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه - صلى الله عليه وسلم - دون أسافله.
الثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم البَراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (¬2).
وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثمّ ساتر لا يلجئ (¬3)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (¬4).
الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (¬5): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف
¬__________
(¬1) في (ق): "عنههما.
(¬2) رواه الدارقطني في «سننه» (1/ 57)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 111)، عن طاوس مرسلا. قال ابن القطان: وإسناده ضعيف، فإنه دائر على زمعة بن صالح وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأيو حاتم .. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (2/ 103).
(¬3) في (ق): "انجلى.
(¬4) ذكره بنحوه ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (1/ 53).
(¬5) في (خ): قيل.

الصفحة 197