كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وحمل (¬1) ما رواه على العموم (¬2).
قلت: إن صح هذا الثاني، فهو يضعف قول بعض المتأخرين من أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.
وقوله: «نستغفر الله»، قيل: لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف (¬3) عنها، لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.
ق: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر (¬4) بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطًا، أو سَهْوًا، فيتذكر، فينحرف، ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة للاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون مثل هذا، بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً، والله أعلم، انتهى كلامه (¬5).
¬__________
(¬1) ففي (ق): "بحمل.
(¬2) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 522).
(¬3) في (خ): لأنه إذ لم ينحرف.
(¬4) استقبل واستدبر ليس من (خ)
(¬5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 55).