كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث الخامس
15 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (153)، كتاب: الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، و (153)، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، و (5307)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267)، و (1/ 225)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (267)، و (1/ 225)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (267) (3/ 1602)، كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، مختصرا. ورواه أبو داود (31)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والنسائي (24، 25)، كتاب الطهارة، باب: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، و (47، 48)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والترميذي (15)، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في كراهة الاستنجاء باليمين، و (1889)، كتاب: الأشربة، باب: ماجاء في كراهية التنفس في الإناء، وابن ماجه (310)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين، والاستنجاء باليمين. =

الصفحة 216