كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (¬1)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (¬3) من يعتد به في الإجماع، وقد (¬4) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.
ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (¬5): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.
قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (¬6).
¬__________
(¬1) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (3/ 13): قلت: تخصيصه في اصطلاح العلماء باستعمال (عود أو نحوه) ليس على كل المذاهب.
(¬2) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 142).
(¬3) بإجماع ليس في (ق).
(¬4) في (ق): "فقد.
(¬5) في (ق): "وقالا.
(¬6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 142).