كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الثالث: الأعمال ثلاثة: بدنية، وقلبية، ومركبة منما:
فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري، والودائع والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك.
والثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب والبغض في الله -تعالى-، وما أشبه ذلك.
والثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، قولا كان أو فعلا، وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولا (¬1)، واستبعد؛ لأن القول (¬2) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال (¬3)، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال، والله أعلم.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (بالنيات» يتعلق بمحذوف هو الخبر.
فمن أوجب النية، قدره: إنما الأعمال مجزئة، أو: معتبرة بالنيات، أو (¬4): إنما صحت الأعمال، أو: اعتبار الأعمال بالنيات، فيكون قد
¬__________
= للجرجاني (ص: 524 - 525)، وقد كانت وفاة الجرجاني سنة (471 هـ) وقيل: (474 هـ).
(¬1) في (ق): "لا يكون فيه قول.
(¬2) في (ق): "العمل.
(¬3) في (خ): الأقوال.
(¬4) في (ق): "و.

الصفحة 25