كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وأحسن ما يستاك به: الأراك رطبا أو يابسا، إلا الصائم، فإنه يكره له أن يستاك (¬1) بالأخضر الذي يجد له طعما، وأما الجوزة المحمرة، فحرام للصائم، فإن لم يجد الأراك؛ فبشيء خشن، ويجزئ) (¬2) عندنا الأصبع (¬3).
وللشافعية فيه خلاف، قالوا: إن كانت لينة، لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة، فثلاثة أوجه:
المشهور: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
والثالث: تجزئ إن لم يجد غيرها (¬4).
ويستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة، وينبغي أن يستاك عرضا؛ فإن الشيطان يستاك طولاً، إلا في اللسان، فإنه يستاك فيه (¬5) طولاً.
وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن (¬6) من فيه.
قال الترمذي الحكيم رضي الله عنه: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك
¬__________
(¬1) «أن يستاك» ليس في «ق».
(¬2) (ق): " «فشيء حسن، ويجوز».
(¬3) انظر: «مواهب الجليل» (1/ 265).
(¬4) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (1/ 370).
(¬5) (فيه) ليس في «ق».
(¬6) «من الجانب الأيمن» ليس في «ق».