كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (¬1).
الطرف الثالث: في صفة المسح:
ولا شك في (¬2) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:
الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (¬3) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (¬4). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.
الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى (¬5) (¬6).
الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (¬7) بعض المتأخرين.
¬__________
(¬1) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 199).
(¬2) في ليس في «ق».
(¬3) في (ق): "الأول.
(¬4) انظر: المدونة الكبرى (1/ 39).
(¬5) أطراف ليس في «ق».
(¬6) انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 328).
(¬7) في (ق): "فاستحسنها.